تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٣ - الثامن ابن السبيل
و المركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما، و لو فضل مما أعطي شيء و لو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى من غير فرق بين النقد و الدابة و الثياب و نحوها فيدفعه إلى الحاكم و يعلمه بأنه من الزكاة، و أما لو كان في وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل، نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم، و إن لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل، نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء.
[مسألة ٣٠: إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أي الأصناف]
[٢٧٢٨] مسألة ٣٠: إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أي الأصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
[مسألة ٣١: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره]
[٢٧٢٩] مسألة ٣١: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره، فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ و لا يجوز استرداده و إن كانت العين باقية، بل لو كان ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمدا أجزأ أيضا و إن كان آثما في مخالفة النذر و تجب عليه الكفارة، و لا يجوز استرداده أيضا لأنه قد ملك بالقبض.
________________________________________________________ الشرط، و مرسلة علي بن ابراهيم القمي في تفسيره، و كلتاهما لا تصلحان أن تكونا دليلين في المسألة.
أما الاتفاق، فقد مر أنه لا يكون دليلا على المسألة و كاشفا عن ثبوتها في زمن المعصومين عليهم السّلام.
و أما المرسلة، فلا يمكن الاعتماد عليها.