تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٥٩٢ - سورة النور
و ساقها؟ قال: لا بأس.
١١٣- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة ان ينظر عبدها الى شيء من جسدها الا الى شعرها غير متعمد لذلك.
١١٤- و في رواية اخرى: لا بأس ان ينظر الى شعرها إذا كان مأمونا.
١١٥- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك و تعالى:
الا ما ظهر منها قال: الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم.
١١٦- الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» قال: الخاتم و المسكة و هي القلب[١].
١١٧- في جوامع الجامع فالظاهرة لا يجب سترها و هي الثياب الى قوله:
و
عنهم عليهم السلام الكفان و الأصابع.
١١٨- في مجمع البيان و في تفسير على بن إبراهيم الكفان و الأصابع.
١١٩- في تفسير على بن إبراهيم و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها فهي الثياب و الكحل و الخاتم، و خضاب الكف و السوار، و الزينة ثلاث: زينة للناس، و زينة للمحرم، و زينة للزوج، فاما زينة الناس فقد ذكرناها، و اما زينة المحرم فوضع القلادة فما فوقها، و الدملج و ما دونه، و الخلخال و ما أسفل منه، و اما زينة الزوج فالجسد كله.
١٢٠- في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من
[١] المسك- بالتحريك-: الذبل و الاسورة و الخلاخيل من القرون و العاج. و القلب- بالضم- السوار.