تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٣٥ - سورة البقرة
٩٢٥- صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير و على أبيه و عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى اليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فاذا عفى فقد جاز.
٩٢٦- في من لا يحضره الفقيه و في خبر آخر يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله.
٩٢٧- في مجمع البيان «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قيل: هو الولي و هو المروي عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام
، و قيل: هو الزوج و رواه أصحابنا غير أن الاول أظهر و هو المذهب.
٩٢٨- في من لا يحضره الفقيه و روى عن الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غفلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر الى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها، فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان، الا ان تعفو فتقبل و يصطلحان على شيء ترضى به منه، فانه أقرب للتقوى.
٩٢٩- في الكافي محمد عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال: سافرت مع أبى جعفر عليه السلام الى مكة فامر غلامه بشيء فخالفه الى غيره فقال ابو جعفر عليه السلام: و الله لأضربنك يا غلام، قال فلم أره ضربه فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته؟ قال: أ ليس الله عز و جل يقول: «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى».
٩٣٠- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يأتى على الناس زمان عضوض[١] يعض
[١] زمن عضوض، اى كلب صعب.