تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ١٩١ - سورة البقرة
بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتوانى و يؤخر ذلك متى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر أن يشترى بالذي معه هديا قال يصوم ثلثة أيام بعد أيام التشريق.
٦٨٣- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم عن أبى بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا فصام الثلاثة الأيام، فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم بمكة؟ قال: ينظر مقدم أهل بلاده فاذا ظن انهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام.
٦٨٤- أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم عن أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى به حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت.
٦٨٥- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن منصور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبح[١] بمنى.
٦٨٦- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه.
٦٨٧- عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: من مات و لم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه.
٦٨٨- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل رجل يتمتع بالعمرة الى الحج و لم يكن له هدى فصام ثلثة أيام في الحج، ثم مات بعد ما رجع الى اهله قبل ان يصوم السبعة الأيام أ على وليه ان يقضى عنه؟ قال ما ارى عليه قضاء.
٦٨٩- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نمتع و ليس معه ما يشترى به
[١] في المصدر« و يذبحه».