فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٥ - و أما الأخبار فهي
قال المولى محمّد تقي المجلسيّ رحمه الله في شرح الرواية: «و تستخدم خدمة شديدة، أي:
في الابتداء؛ لعلّها ترجع، و بعده تخلّد في السجن ... و تضرب على الصلوات لو تركها حتّى تصلّي.»[١] ٣- خبر ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام:
«في المرتدّ يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل. و المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت، فإن تابت و رجعت و إلّا خلّدت في السجن و ضيّق عليها في حبسها.»[٢] و السند في الكافي مرسل كالحسن و في التهذيبين مرسل كالصحيح.
و مقتضى إطلاقه وجوب استتابة الرجل المرتدّ، سواء كان فطريّاً أم ملّيّاً.
٤- موثّقة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، قال: «إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس أبداً.»[٣] و وجه كون الرواية موثّقة سنداً وجود «غياث بن إبراهيم» في السند، حيث إنّه بتريّ ثقة.
٥- موثّقة عبّاد بن صهيب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المرتدّ يستتاب فإن تاب و إلّا قتل، و المرأة تستتاب فإن تابت و إلّا حبست في السجن و أضرّ بها.»[٤] و وجه كون الرواية موثّقة سنداً وجود «عبّاد بن صهيب» في السند، حيث إنّه عامّي ثقة.
[١]- روضة المتّقين، ج ٦، ص ٣٨٦.
[٢]- الكافي، ج ٧، ص ٢٥٦، ح ٣- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٦، ص ٣٣٢- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١٣٧، ح ٥٤٣- الاستبصار، ج ٤، ص ٢٥٣، ح ٩٥٩.
[٣]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، صص ١٤٢ و ١٤٣، ح ٥٦٤- الاستبصار، ج ٤، ص ٢٥٥، ح ٩٦٥- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢، ص ٣٣٠.
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٤، ص ٣٣١.