فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٨
الأمر الأوّل: في المرتدّ الفطريّ ٨٢
الجهة الأولى: وقع البحث و الكلام في أنّ المراد بالولادة في التعابير المذكورة في ٨٩
الجهة الثانية: من لاحظ ما مرّ في بعض النصوص من كلمة «الرجل»، «المسلم»، «من ٩٠
الجهة الثالثة: إنّه يظهر لمن أمعن النظر في جميع النصوص و الفتاوى الواردة في المقام، ٩١
الجهة الرابعة: إنّ اعتبار الأصحاب القيود المذكورة آنفة في أمثال المقام ليس للتعبّد ٩١
الأمر الثاني: في المرتدّ الملّي ٩٣
الأمر الأوّل: في اشتراط البلوغ و العقل ١٠٢
الأمر الثاني: في اشتراط الطواعيّة و الاختيار ١٠٥
الصورة الأولى: إنّ الشاهدين لم يشهدا عليه بالردّة، بل نقلا عنه الألفاظ أو الأفعال ١٠٩
الصورة الثانية: البيّنة شهدت عليه بالردّة و لكن ادّعى المشهود عليه الإكراه، و هناك ١١٠
الصورة الثالثة: نفس الحالة السابقة إلّا أنّه لا توجد الأمارات الشرعيّة و لا القرائن ١١٠
الأمر الثالث: في اشتراط القصد الجنائيّ ١١٥
الأمر الرابع: في اشتراط توصيف الإسلام بعد البلوغ ١١٩