فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٠ - الأمر الأول في تبعية الولد لأشرف الأبوين
و لكن كما قلنا مراراً بملاحظة الإرسال الموجود في التهذيب و الكافي لا تطمئنّ النفس بصحّة السند.
قال المولى محمّد تقي المجلسيّ رحمه الله في شرح الرواية: «قال: لا يترك، فإنّه بمنزلة المرتدّ، و لكن يضرب على الإسلام عند الاستتابة أوّلًا، فإن لم يؤثّر يقتل.»[١] و قال ولده محمّد باقر المجلسيّ رحمه الله: «و ظاهره عدم قتل الفطريّ ابتداءً، و يمكن حمله على المراهق للبلوغ.»[٢] ٣- مرسلة الصدوق رحمه الله، قال: «قال عليّ عليه السلام: إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فإن أبى قتل. و إن أسلم الولد لم يجرّ أبويه، و لم يكن بينهما ميراث.»[٣] و نقله في الوسائل في كتاب العتق عن الشيخ الطوسيّ بسنده عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام.[٤] ٤- خبر حفص بن غياث، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار، و هم أحرار، و ولده و متاعه و رقيقه له، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ...»[٥] و الحديث ضعيف سنداً بوجود عدّة من الضعاف في طريقه.
٥- ما دلّ على أنّ الرجل المسلم إذا مات و كانت زوجته أو أمته حاملًا يعزل ميراثه
[١]- روضة المتّقين، ج ٦، صص ٣٩٢ و ٣٩٣.
[٢]- مرآة العقول، ج ٢٣، ص ٣٩٩- ملاذ الأخيار، المصدر السابق.
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ٣ منها، ح ٧، ص ٣٢٩.
[٤]- راجع: نفس المصدر، الباب ٧٠ من أبواب كتاب العتق، ح ١، ج ٢٣، ص ١٠٧.
[٥]- نفس المصدر، الباب ٤٣ من أبواب جهاد العدوّ، ح ١، ج ١٥، ص ١١٧.