فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٩ - ثم من المناسب أن نذكر هنا كلمات جمع من قدماء الأصحاب و متأخريهم
ادّعائهما الإجماع.[١] و قال ابن حمزة رحمه الله: «و المرتدّة عن الإسلام لا يجب عليها قتل بل تستاب، فإن لم تتب تحبس أبداً و تضرب في أوقات الصلاة و يضيّق عليها في المطعم و المشرب.»[٢] و قال ابن إدريس رحمه الله: «و المرتدّة عن الإسلام لا يجب عليها القتل، بل ينبغي أن تحبس أبداً و يضيّق عليها في المأكول و الملبوس و تضرب في أوقات الصلوات، من أيّ الضربين كانت، سواء كانت ارتدّت عن فطرة الإسلام أو عن إسلام تعقبه كفر.»[٣] و قال في موضع آخر: «و لا تقتل المرتدّة، بل تحبس و إن كانت قد ارتدّت عن فطرة الإسلام حتّى تسلم أو تموت.»[٤] و قال ابن حمزة رحمه الله: «و أمّا المرأة إذا ارتدّت فلم يلزمها القتل، بل حبست حتّى تتوب، و ضربت في وقت كلّ صلاة، فإن لحقت بدار الحرب و ظفر بها سبيت و استرقّت.»[٥] و قال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله: «و المرتدّة تحبس أبداً حتّى تتوب في الحالين و تضرب أوقات الصلوات و تستخدم خدمة شديدة و تلبس خشن الثياب و لا تطعم و لا تسقى إلّا قدر ما يمسك رمقها.»[٦] و قال المحقّق رحمه الله في مواريث المختصر النافع: «و المرأة لا تقتل بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتّى تتوب و لو كانت عن فطرة.»[٧]
[١]- راجع: إصباح الشيعة، ص ١٩١- الكافي في الفقه، ص ٢٥٠.
[٢]- المهذّب، ج ٢، ص ٥٥٢.
[٣]- كتاب السرائر، ج ٣، صص ٥٣٢ و ٥٣٣.
[٤]- نفس المصدر، ج ٢، ص ٧٠٧.
[٥]- الوسيلة، ص ٤٢٥.
[٦]- الجامع للشرائع، ص ٢٤١.
[٧]- المختصر النافع، ص ٢٦٤.