فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٨ - جملة من الأخبار الواردة في خصوص المسألة،
٤- صحيحة أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سألته عن رجل ارتدّ عن الإسلام، لمن يكون ميراثه؟ فقال: يقسّم ميراثه على ورثته على كتاب اللَّه.»[١] ٥- خبر أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام و له أولاد، فقال: ماله لولده المسلمين.»[٢] و الحديث مرسل في نقل الكلينيّ و كذا في نقل الشيخ» في موضعين من كتابه[٣] و لكن نقله الصدوق رحمه الله بإسناده عن ابن فضّال عن أبان عن أبي عبد اللّه عليه السلام[٤]. و ظاهره عدم الإرسال، إلّا أنّه بملاحظة الإرسال الموجود في الكافي و التهذيب لا تطمئنّ النفس بذلك. و قد ظفرنا على موارد كثيرة كان الحديث مرسلًا في الكافي و التهذيبين و لكن روي في الفقيه بلا إرسال، و هذا يوجب القلق و اضطراب النفس في الاكتفاء بنقل الصدوق و عدّ الحديث مسنداً.
٦- خبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن رجل، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: نصرانيّ أسلم، ثمّ رجع إلى النصرانيّة، ثمّ مات، قال: ميراثه لولده النصارى، و مسلم تنصّر ثمّ مات، قال:
ميراثه لولده المسلمين.»[٥] و الحديث مرسل في الاستبصار و في موضعين من التهذيب.[٦] و لكن رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن
[١]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣.
[٢]- نفس المصدر، ح ٦، ص ٢٨؛ و أيضاً: الباب ١ من أبواب حدّ المرتدّ، ح ٧، ج ٢٨، ص ٣٢٥.
[٣]- راجع: الكافي، ج ٧، ص ١٥٢، ح ١- تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٣٧٤، ح ١٣٣٥؛ و أيضاً: ج ١٠، ص ١٤٣، ح ٥٦٦.
[٤]- راجع: من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٩٢، ح ٣٤٢.
[٥]- وسائل الشيعة، الباب ٦ من أبواب موانع الإرث، ح ١، ج ٢٦، صص ٢٥ و ٢٦.
[٦]- راجع: الاستبصار، ج ٤، ص ١٩٣، ح ٧٢٤- تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٣٧٢، ح ١٣٢٨؛ و أيضاً: ص ٣٧٧، ح ١٣٤٦.