موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠١ - تمسّك السيّد الطباطبائي بالروايات الواردة في شراء السرقة و الربا
أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة؟ قال: «لا، إلّاأن يكون قد اختلط معه غيره، فأمّا السرقة بعينها فلا، إلّاأن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك» [١].
ورواية الجرّاح المدائني عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت» [٢].
وموثّقة سماعة، قال: سألته عن شراء الخيانة و السرقة؟ فقال: «إذا عرفت أ نّه كذلك فلا، إلّاأن يكون شيئاً اشتريته من العامل» [٣].
أقول: أمّا الكلام في السلطان وعامله فسيأتي إن شاء اللَّه.
و أمّا في غيرهما فمحصّل الكلام فيه: أنّ الروايتين الأخيرتين مساقهما كمساق سائر ما وردت في شراء السرقة و الخيانة، كقوله في حديث المناهي:
«ومن اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالذي خانها» [٤].
وقوله: «من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها» [٥].
[١] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٤/ ١٠٨٨؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١، الحديث ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٤/ ١٠٨٩؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٦، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١، الحديث ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ٦: ٣٣٧/ ٩٣٤؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٦، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١، الحديث ٦.
[٤] الفقيه ٤: ٩/ ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٣، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١، الحديث ١.
[٥] الكافي ٥: ٢٢٩/ ٦؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٧، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١، الحديث ٩.