موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٠ - تمسّك السيّد الطباطبائي بالروايات الواردة في شراء السرقة و الربا
الأمثلة قرينة عليه، وفي ضمير الفصل إشعار به، فتكون الرواية بصدد بيان جواز ترتيب آثار الحلّية على ما استولى عليه تأسيساً أو إرشاداً إن قلنا بموافقته لبناء العقلاء.
أو يقال: إنّ المراد بقوله: «كلّ شيء هو لك حلال» ليس أصالة الحلّ بقرينة الأمثلة بل المراد بيان الحلّية المنكشفة بتلك الأمارات تأسيساً أو إرشاداً، والمراد بالمعرفة هي الوجدانية، أو الأعمّ منها ومن البيّنة المقدّمة عليها، كما جعل في ذيلها الاستبانة وقيام البيّنة غاية للحلّ.
أو يقال: إنّ المراد بالحلال معنىً عامّ بنحو الجمع في التعبير يشمل مورد الأصل و الأمارة لا خصوص واحد منهما.
فقد ظهر أنّها من أدلّة أصالة الحلّ على بعض الاحتمالات.
والإنصاف أنّ الاتّكال عليها لأصالة الحلّ وإجراءها في أطراف العلم مشكل في مشكل، ولو سلّم ذاك وذلك يأتي فيها ما قلناه في صحيحة ابن سنان.
تمسّك السيّد الطباطبائي بالروايات الواردة في شراء السرقة و الربا
ثمّ إنّ السيّد الطباطبائي تمسّك بروايات لعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة في المقام بل مطلقاً؛ أيفي غير الجوائز وغير السلطان وعامله في الجملة وفي جميع الأطراف [١]:
منها: ما وردت في شراء السرقة و الخيانة، كصحيحة أبي بصير، قال: سألت
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي: ١٧٢- ١٧٤.