موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٠ - كلام الشيخ الأعظم في الولاية المكروهة و المستحبّة
لأقلّية حظّه، فمقتضاها أقلّية حظّ مطلق المصاحب، سواء كان لمحض غرض راجح أم لا.
فتلك الرواية معارضة لرواية محمّد بن إسماعيل وغيرها، ولا يصحّ الجمع المذكور.
والتفصيل بين الدخول بنحو الصحابة وغيرها أيضاً بعيد؛ لأنّ موضوع رواية مهران ورواية المفضّل واحد، والمراد بالمعية فيهما واحد و هو الصحابة كما فسّرت بها.
نعم، لا شبهة في أنّ الورود لمحض الإحسان على المؤمنين أرجح وأفضل منه لغايتين، لكن ذلك لا يوجب صحّة الجمع بين الروايات سيّما بين الروايتين المتقدّمتين.
ومن المحتمل أن يكون لفظ «حظّاً» في رواية مهران بتقديم الخاء المعجمة على الطاء غير المعجمة، وكان التفسير من بعض الرواة، وكان الأصل الذي فيه الرواية مأخوذاً بالمناولة لا بالقراءة وكان تفسيره لاشتباه وقع في الخطّ.
وما ذكرناه و إن كان غير معتمد في نفسه لكن بعد ورود قوله: «أوفر حظّاً» في رواية اخرى، وبعد التصرّف فيها وورود روايات اخر تؤيّدها، لا بُعد فيه، سيّما مع قرب وقوع الاشتباه في مثل الكلمة المذكورة التي يكون منشأ الاشتباه فيها تغيير محلّ النقطة قليلًا، وفي مثله ليس الاحتمال المذكور مخالفةً معتدّاً بها للأصل العقلائي سيّما مع ورود الروايات على خلافه، والأمر سهل.