موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١ - حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار
ك «المجمع» و «المنجد» [١]، وبعض كتب الأدب، وكذا بعض التفاسير ك «مجمع البيان»، وحكي عن ابن العبّاس وابن مسعود ومجاهد وقتادة و الحسن [٢].
ويؤيّده مقابلته للأزلام التي [هي] قمار العرب.
وتشهد له الروايات:
كرواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لمّا أنزل اللَّه على رسوله إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ قيل:
يا رسول اللَّه، ما الميسر؟ قال: كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز» [٣].
وعن «تفسير العيّاشي» عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: «الميسر هو القمار» [٤].
وعنه عليه السلام: «إنّ الشطرنج و النرد وأربعة عشر وكلّ ما قومر عليه منها فهو ميسر» [٥].
و هو المناسب لمادّة اليسر، ففي «مجمع البيان»: «أصله من اليسر خلاف العسر» [٦]. وفي «مجمع البحرين»: «الميسر القمار، وقيل: كلّ شيء يكون منه
[١] مجمع البحرين ٣: ٥٢٠؛ المنجد: ٩٢٤.
[٢] مجمع البيان ٢: ٥٥٧.
[٣] الكافي ٥: ١٢٢/ ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٦٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٥، الحديث ٤.
[٤] تفسير العيّاشي ١: ٣٣٩/ ١٨١؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٦٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٥، الحديث ١٠.
[٥] تفسير العيّاشي ١: ٣٣٩/ ١٨٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٦٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٥، الحديث ١١.
[٦] مجمع البيان ٣: ٣٦٩.