موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩ - حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار
و «منتهى الإرب» [١]، ومحكيّ «لسان العرب» [٢]، فإنّها طفحت بقيد الرهان:
ففي «القاموس»: «قامره مقامرة وقماراً، فقمره: راهنه فغلبه» [٣].
وفي «المنجد»: «قمر يقمِر قمراً: راهن ولعب في القمار». ثمّ قال: «قامره مقامرة وقماراً: راهنه ولاعبه في القمار» إلى أن قال: «تقامر القوم: تراهنوا ولعبوا في القمار» إلى أن قال: «القمار (مصدر): كلّ لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً، سواء كان بالورق أو غيره» [٤].
وفي «المجمع»: «القمار بالكسر: المقامرة. وتقامروا: لعبوا بالقمار، واللعب بالآلات المعدّة له على اختلاف أنواعها، نحو الشطرنج و النرد وغير ذلك. وأصل القمار الرهن على اللعب بالشيء من هذه الأشياء، وربّما اطلق على اللعب بالخاتم و الجوز» [٥].
ويظهر ذلك أيضاً من «المقنع» [٦] الذي هو متون الأخبار بشهادة الصدوق [٧].
نعم، يظهر من بعضٍ إطلاقه على مطلق المغالبة [٨]. و هو غير ثابت، وعلى فرض ثبوته أعمّ من الحقيقة، و إن كان حقيقة فهو مخالف للعرف
[١] منتهى الإرب ٣: ١٠٥٧.
[٢] لسان العرب ١١: ٣٠٠.
[٣] القاموس المحيط ٢: ١٢٥.
[٤] المنجد: ٦٥٣.
[٥] مجمع البحرين ٣: ٤٦٣.
[٦] المقنع: ٤٥٧.
[٧] المقنع: ٥.
[٨] راجع مفتاح الكرامة ١٢: ١٨٦؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٤: ٣٧١.