موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٥ - الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبّل الخراج
فمن الاولى موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي بطريق الصدوق عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتقبّل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير، و هو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبداً أو يكون أيشتريه؟ وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه؟ فقال:
«إذا علمت أنّ من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبّل به» [١].
ورواها الكليني باختلاف يسير [٢]، وفي روايته إرسال.
ومن الثانية رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى، ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: «نعم، إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك». قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة، إلى أن قال: «إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رمّمت فيها فلا بأس بما ذكرت» [٣].
ورواية الفيض بن المختار، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ثمّ اؤاجرها من آخرين على أنّ ما أخرج اللَّه
[١] الفقيه ٣: ١٤١/ ٦٢١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٢، الحديث ٤.
[٢] الكافي ٥: ١٩٥/ ١٢.
[٣] الكافي ٥: ٢٧٢/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٩: ١٢٧، كتاب الإجارة، الباب ٢١، الحديث ٣.