موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥ - حرمة اللعب بالآلات المعدّة للقمار
ومنها: ما دلّت على أنّه الرهن، كصحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلةٍ واحدة، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر» [١].
ورواية العيّاشي في محكيّ تفسيره عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الميسر قال: «التفل من كلّ شيء». قال: «والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم وغيره» [٢].
وضبط «التفل» مختلف في «الوسائل»: ففي مورد بالتاء و الفاء [٣]، وفي مورد بالثاء المثلّثة و القاف [٤]، وفي مورد بالنون و العين [٥]. ولم يظهر معنىً مناسب في اللغة لما فسّر في الرواية. ومن المحتمل أن يكون بالنون و الفاء محرّكة؛ بمعنى الغنيمة، فيكون ما بين المتراهنين نفل وغنيمة.
ومنها: ما دلّت على أنّه الآلات و الرهن جميعاً، كالمحكيّ عن «تفسير العيّاشي» عن الرضا عليه السلام، قال: سمعته يقول: «إنّ الشطرنج و النرد وأربعة عشر
[١] الكافي ٦: ٤٣٥/ ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٤، الحديث ١.
[٢] انظر تفسير العيّاشي ١: ٣٤١/ ١٨٧؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٦٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٥، الحديث ١٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ١٦٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٥، الحديث ١٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٤، الحديث ٩.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٢٤٣، كتاب التجارة، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٠٤، الحديث ٩ (طبع مكتبة الإسلامية).