موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠ - دلالة الكتاب و السنّة على أنّ القمار من الكبائر
وتدلّ أيضاً عليه مرسلة ابن أبي عمير [١] ورواية زيد الشحّام [٢] عن أبي عبداللَّه عليه السلام، وفيهما: قال: «الرجس من الأوثان: الشطرنج». بناءً على أنّ المراد تنزيله منزلته، تأمّل.
ويؤيّده رواية الحسين بن عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «يغفر اللَّه في شهر رمضان إلّالثلاثة: صاحب مسكر، أو صاحب شاهين، أو مشاحن» [٣].
وقريب منها رواية عمر بن يزيد [٤].
وهما و إن كانا في المزاولين بهما لكن تشعران أو تدلّان على عظمتهما.
إلى غير ذلك، فلا ينبغي الشبهة في كونه كبيرة.
ويتمّ المقصود في سائر أنواع القمار بعموم التنزيل في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام المتقدّمة [٥].
فلا يبعد استفادة التسوية بين أنواعه. بل لا يبعد أن يكون مراده من ذلك نفي الفرق بين الشطرنج وغيره، سيّما مع قوله: «وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر».
ثمّ إنّه يستفاد من ذيل صحيحة معمّر أنّ التصرّف فيما قومر عليه أيضاً كبيرة، لإطلاق التنزيل و الهو هوية.
ويمكن الاستدلال عليه بموثّقة السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كان
[١] تقدّمت في الصفحة ٢٢.
[٢] تقدّمت في الصفحة ٢٣.
[٣] تقدّمت في الصفحة ٢٣.
[٤] تقدّمت في الصفحة ٢٣.
[٥] تقدّمت في الصفحة ١٥.