موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٧ - الاستدلال بمرسلة الصدوق
الاستدلال بمرسلة الصدوق
ومنها: مرسلة الصدوق في ضمن تعديده لألفاظ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عدّ منها قوله: «أربى الربا الكذب» [١].
ويصحّ الاستدلال بها للمطلوب، سواء قلنا بأنّ التفضيل على وجه الحقيقة أو على نحو المبالغة؛ لعدم صحّة دعوى كون صغيرة أربى الربا الذي هو من أعظم الكبائر.
ويمكن المناقشة فيها بأنّ المذكور في المرسلة ألفاظ كثيرة منسوبة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، والظاهر عدم صدورها في مجلس واحد، بل كان في مقامات عديدة، و قد جمعوها في رواية، ولم يعلم أنّ تلك اللفظة في أيّ مقام صدرت منه صلى الله عليه و آله و سلم، ولعلّه كان في مقام لم يكن له إطلاق، تأمّل.
أو يناقش بأ نّه ليس بصدد بيان حكم الكذب بل بصدد ترجيحه على الربا، فهي نظير قوله: «أكبر الكبائر الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقول الزور» [٢]؛ حيث قلنا بأ نّه بصدد بيان حكم آخر هو أكبرية هذا من ذاك بعد الفراغ عن أصل الحكم، فلا يجوز التمسّك بإطلاقه [٣].
[١] الفقيه ٤: ٢٧١/ ٨٢٨؛ وسائل الشيعة ١٢: ٢٤٦، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٣٨، الحديث ١٢.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٠٧.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٠٧.