مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٧ - ما يستحب في الإزالة
وفي دلالته على ما ذكره المصنّف خفاء ، لاحتمال أن يكون المراد : لو كنت أنت غسلته لما سامحت البتّة حتّى تبتلي بالإعادة ، وعلى فرض أن يكون المراد : لم يكن عليك الإعادة وإن وقع منك الغفلة أيضا ، يكون الدلالة على ما ذكره خفيّة أيضا.
قوله : (والعصر). إلى آخره.
فيه أيضا نظر ظاهر وقد عرفته [١] ، لأنّ حسنة الحسين وإن تضمّنت الأمر بالعصر بعد صبّ قليل من الماء [٢] ، إلّا أنّه احتمل كونه الواقع للتجفيف ، أو إذا قلّ الماء في الصب ـ كما هو مضمون الرواية ـ فحينئذ يعصر الثوب ، لتوقّف خروج البول حينئذ على العصر.
ويمكن القول باستحباب غسله ، لقويّة سماعة قال : سألته عن بول الصبيّ يصيب الثوب ، فقال : «اغسله» [٣] الحديث ، وحمل الغسل على الصبّ ، أو الصبيّ على آكل الطعام.
وما اختاره بعض الأخبارييّن من وجوب غسل بول الرضيع مرّة واحدة [٤] من هذه الرواية ، فيه ما فيه.
قوله : (وإزالة). إلى آخره.
سيجيء التحقيق في ذلك في بحث لباس المصلّي.
[١] راجع! الصفحة : ١١٧ ـ ١٢٢ من هذا الكتاب.
[٢]الكافي : ٣ / ٥٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٩ الحديث ٧١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٧.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥١ الحديث ٧٢٣ و ٢٦٧ الحديث ٧٨٥ ، الاستبصار : ١ / ١٧٤ الحديث ٦٠٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٢ الحديث ٣٩٧٩.
[٤] لم نعثر عليه في مظانّه.