مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٥ - ما يستحب في الإزالة
قوله : (قيل : يستحب). إلى آخره.
القائل جماعة من الأصحاب قالوا باستحباب التثنية والتثليث في الغسل في موضع لم يثبت وجوبهما فيه [١].
وقد عرفت ممّا سبق عدم وجوب التثنية في غير البول ، والتثليث في غير الأواني.
وظهر أيضا وجه استحباب التثنية في غير البول والأواني ، وهو الخروج عن خلاف الفقهاء ، لأنّ أولويّة الاحتياط والتجنّب عن الشبهات ممّا ثبت من الأخبار واتّفق عليه الفقهاء ، وأنّه غير واجب عند المجتهدين ، إلّا فيما توقّف الامتثال عليه.
وفي المقام يتحقّق الامتثال بالغسل ، لما عرفت من أنّ الأمر بالغسل مطلقا يكفي في امتثاله المرّة ، للصدق العرفي.
مع احتمال كون المراد من المطلق هو المرّتين ، لما ورد في غير واحد من الأخبار من الغسل المطلق [٢] ، مع ظهور تقييده بالمرّتين من أخبار اخر [٣].
فلعلّ ما لم يرد فيه التقييد ، يكون حاله حال ما ورد ، بأنّه ورد فيه أيضا ولم يظهر علينا ، أو كان في ذلك الزمان ظاهرا على الرواة كون المرّتين شرطا في الغسل شرعا ، كاشتراط كونه بالماء ، واشتراط طهارة المغسول ، وغيرهما ممّا لا تأمّل في اشتراطه في مطلق الغسل شرعا ، مع عدم ورود القيد والشرط في الأخبار المطلقة ، مطلقا أو غالبا ، ومن جملتها المطلقات في المقام ، إذ لا شبهة في تقييدها بطهارة المغسول وغيره ، مع عدم ورود القيد فيها.
[١]قواعد الأحكام : ١ / ٨ ، جامع المقاصد : ١ / ١٨٣ ، كشف اللثام : ١ / ٤٧٣.
[٢]انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٢ الباب ٧ من أبواب النجاسات.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الباب ١ من أبواب النجاسات.