مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٨ - ما يستحب في الإزالة
قوله : (وصبغ لونه). إلى آخره.
مرّ التحقق في ذلك في بحث عدم وجوب إزالة اللون وغيره من الأعراض في النجاسات [١] ، وأشرنا إلى الأخبار الواردة في الأمر بصبغ أثر دم الحيض الذي لم يذهب بالغسل بمشق [٢].
ولعلّهم فهموا العموم المذكور من العلّة المذكورة فيها ، وهو قوله عليهالسلام : حتّى يختلط ويذهب أثره [٣] ، لظهور أنّ الغرض من الأمر بالصبغ بمشق هو الخلط والاندماج وذهاب الأثر بهذا النحو ، وكون ذكر المشق من جهة غلبة تحقّقه وتحقّق ذلك منه. هذا بالقياس إلى الصبغ.
وأمّا الدم ، فيمكن التعدّي إلى دم الاستحاضة والنفاس أيضا ، لكونهما عورة لا يحسن ظهورهما على الناس ، ولما مرّ في بحث النفاس من مشاركته للحيض إلّا فيما استثني [٤]. وأمّا استحباب ذلك في كلّ دم نجس ، فلم يظهر وجهه.
قوله : (وغسل). إلى آخره.
هذا أيضا سيجيء في مبحثه.
قوله : (وإزالة بول. إلى غير الجلّال).
مرّ التحقيق في الكلّ أنّها ليست بنجسة [٥] ، وظهر منها أنّ الأظهر كراهة أبوال الدوابّ الثلاث ، كما هو المشهور عند الفقهاء ، لقويّة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام
[١] راجع! الصفحة : ٦٣ و ٦٤ من هذا الكتاب.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ الباب ١ من أبواب النجاسات.
[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ الحديث ٤١٠١ مع اختلاف يسير ،
[٤] راجع! الصفحة : ٢٧٧ ـ ٢٨٢ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
[٥] راجع! الصفحة : ٤١٩ ـ ٤٣٤ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.