فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٣
وقوله عّز وجلّ:
{قُلِ اللّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أفَمَن يَهْدي إلَى الحَقِّ أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ أمَّن لاَيَهِدي إلاَّ أن يُهْدَى فَمَا لكُم كَيْفَ تحْكُمُونَ } . (٣)
وقوله تبارك و تعالى:
{وَلَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أهْواءَهُمْ لَفَسدَت السَّمواتُ وَ الارْضُ وَ مَن فيِهنَّ بَلْ أتَيْناهُم بِذِكرهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرهِم مُعْرِضُونَ } . (٤)
وغيرذلك من الآيات الدالّة على أنّ التبعية لهم توجب الضلال و الفساد.
هذا كلّه فيما إذا قصد المشابهة و التبعية لهم في الاُمور مطلقاً، و أمّا إذا لم يقصد التبعية و التشبّه بهم بل كان عمله شبيهاً بعملهم، فقد وردت روايات تدلّ على المنع، وهي طوائف:
منها ـ ماوردفي التكفير:
فقد روى في الكافي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و فضالة جميعاً، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال:
ولاتكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس. (٥)
والسند صحيح، و هو مطلق من جهة كون التكفير في الصلاة أو غيرها.
اللّهم إلاّ أن يحمل ـ بقرينة سائر الروايات ـ على التكفير في الصلاة، خصوصاً مع احتمال أن يكون التكفير اصطلاحاً في وضع اليمنى على اليسرى أو بالعكس في خصوص الصلاة.
وروى في الخصال في حديث الأربعئمة عن أبيّ، عن سعد، عن اليقطيني، عن القاسم
(٣) يونس:٣٧٥.
(٤) المؤمنون:٧١.
(٥)الوسائل٤:١٢٦٤،ب١٥،قواطع الصلاة،ح٢.