مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٤ - حكم الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الواجب
يدخل في الثامن » ، ولا يخفى أنّه أعمّ مطلقا من الأولى ، فيجب التخصيص بها.
وإن بلغه أتمّها أربعة عشر شوطا ويجعلهما طوافين ، للأخبار المتقدّمة المشار إليها.
خلافا للمحكيّ عن الصدوق [١] ، وبعض مشايخ والدي [٢] ـ رحمهالله ـ فحكما هنا أيضا بالبطلان ، لبعض ما مرّ دليلا للقول الأول ، سيّما رواية أبي بصير المقيّدة بالناسي ، ولصحيحة ابن سنان المتقدّمة المكتفية بذكر ركعتين الدالّة على بطلان أحد الطوافين ، وإلاّ كان يأمر بأربع ركعات.
وأظهر منها صحيحة رفاعة المتقدّمة الإشارة إليها : « إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر » ، قلت : يصلّي أربع ركعات؟ قال : « يصلي ركعتين » [٣].
ويحملان جميع أخبار الإتمام أربعة عشر شوطا إمّا على النافلة أو على البطلان.
ويجاب : أمّا عمّا مرّ فبالإطلاق الشامل للعمد والسهو الواجب تخصيصه بغير الأخير ، لخصوص رواية أبي كهمش المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالعمل ، التي لا يمكن حملها على البطلان ، للأمر فيها بأربع ركعات.
وأمّا عن صحيحة ابن سنان فبأنّ عدم ذكر الركعتين لأخيرتين لا يدلّ على انتفائهما ، فلعلّه لم يذكرهما لعدم وجوبهما ، حيث إنّ أحد الطوافين يكون نفلا قطعا ، أو المراد الركعتين قبل السعي أو عند المقام ـ كما صرّح به في بعض تلك الروايات ـ أو لكلّ طواف.
ومنه يظهر الجواب عن صحيحة رفاعة ، مع أنّهما معارضتان بأصرح
[١] المقنع : ٨٥.
[٢] كصاحب الحدائق ١٦ : ١٨٦.
[٣] التهذيب ٥ : ١١٢ ـ ٣٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٥ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٩.