مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩ - جواز لبس السروال والقباء مع فقد الأزرار والرداء
الروايات المتقدّمة ، المثبتة للحرمة عنده [١].
نعم ، لو أراد العقد بدون الزرّ فهو كذلك ، لا لضعف سند الرواية ، بل لضعف دلالتها.
ج : يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ، بغير خلاف يعلم كما صرّح به جماعة [٢] ، بل بالإجماع كما عن التذكرة [٣] ، لصحيحة ابن عمّار [٤].
ولا يحتاج إلى الفتق ، للأصل وخلوّ النصّ. وحكي عن قوم من أصحابنا أنّه يفتق [٥]. ولا وجه له.
وليس فيه حينئذ فدية على ما صرّح به في الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة [٦] ، مدّعيا في الأخيرين عليه الإجماع ، وقيل [٧] : إن ثبت الإجماع ، وإلاّ فتعمّه أدلّة وجوب الكفّارة الآتية.
وكذا يجوز لبس القباء إذا لم يجد ما يتردّى به ، بالإجماع كما عن المنتهى والتذكرة [٨] ، وتدلّ عليه المستفيضة [٩] ، ولكن لا يدخل يديه في يدي القباء ، ويجعله منكوسا ومقلوبا ، كما صرّح بالحكمين في الروايات ،
[١] الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣.
[٢] انظر المدارك ٧ : ٣٣٣ ، الرياض ١ : ٣٧٥.
[٣] التذكرة ١ : ٣٣٢.
[٤] الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ١.
[٥] انظر الرياض ١ : ٣٧٦.
[٦] الخلاف ٢ : ٢٩٧ ، السرائر ١ : ٥٤٣ ، التحرير ١ : ١١٤ ، المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٣٢.
[٧] انظر المنتهى ٢ : ٧٨٢.
[٨] المنتهى ٢ : ٧٨٢ ، التذكرة ١ : ٣٢٦.
[٩] الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.