مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٦ - منها رفع اليدين عند الدنو من الحجر الأسود وحمد الله و
ظاهر الإجماع ، وصحيحة أخرى لابن عمّار [١] ، المتضمّنة لترك أبي عبد الله عليهالسلام له.
ويستحبّ أيضا تقبيل اليد بعد مسّ الحجر بها ، كما حكي عن الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس [٢] ، وتثبته فتاواهم مع مناسبة للتبرّك والتعظيم والتحبّب.
وما في صحيحة ابن عمّار الواردة في زيارة البيت يوم النحر : « ثمَّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبّله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك » الحديث [٣].
وما في مرسلة الفقيه : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم استلم الحجر بمحجنه [٤] وقبّل المحجن » [٥].
وأمّا ما ذكرناه من الإشارة باليد إذا لم يستطع الاستلام بها فمنصوص عليه من الأصحاب ، وتدلّ عليه صحيحة ابن عمّار المتقدّمة [٦] ، ورواية محمّد بن عبيد الله : عن الحجر الأسود هل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟
[١] الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٤ أبواب الطواف ب ١٦ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٣١٦ ، المقنع : ٩٢ ، المقنعة : ٤٠١ ، الاقتصاد : ٣٠٣ ، الكافي في الفقه : ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، الجامع : ١٩٧ ، التحرير ١ : ٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٦٣ ، المنتهى ٢ : ٦٩٤ ، الدروس ١ : ٣٩٨.
[٣] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.
[٤] المحجن : عصا في رأسها اعوجاج ، كالصولجان ، أخذا من الحجن بالتحريك ، وهو الاعوجاج ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٣١.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨١ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
[٦] في ص ٦٣.