مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٥ - منها رفع اليدين عند الدنو من الحجر الأسود وحمد الله و
ورواية السكوني : كيف يستلم الأقطع؟ قال : « يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله » [١].
وأمّا في صحيحة يعقوب بن شعيب : عن استلام الركن ، قال : « استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيمينك » [٢] ، فهي إنّما تفسّر استلام الركن دون الحجر.
فما عن الشهيد [٣] وبعض من تأخّر عنه [٤] ، بل جمع آخر ممّن تقدّم عليه [٥] ـ أنّه يستحبّ استلام الحجر بالبطن وبجميع البدن وإن تعذّر فباليد ـ لم يظهر لي وجهه ، إلاّ ما حكي عن الخلاف [٦] من حكاية الإجماع عليه.
وبعد ما ظهر من الأخبار المراد من استلام الحجر لا حاجة إلى الرجوع إلى قول العامّة من اللغويين ، وقد ظهر من الأخبار المذكورة أنّ الاستلام هو : المسّ باليمين ، وأنّه يستحبّ التقبيل من حيث هو أيضا ، بل وكذلك لو قلنا بدخوله في الاستلام أيضا ، للإتيان بهما في روايتي الشّحام وابن عمّار.
وعن الديلمي : إيجابه [٧] ، للأمر به في صحيحة ابن عمّار [٨] ، ويدفعه
[١] الكافي ٤ : ٤١٠ ـ ١٨ ، التهذيب ٥ : ١٠٦ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٣ أبواب الطواف ب ٢٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٤ أبواب الطواف ب ١٥ ح ٢ وفيهما : بيدك ، بدل : بيمينك.
[٣] الدروس ١ : ٣٩٨.
[٤] كما في المسالك ١ : ١٢٢.
[٥] انظر الاقتصاد : ٣٠٣ ، والمنتهى ٢ : ٦٩٣.
[٦] الخلاف ٢ : ٣٢٠.
[٧] المراسم : ١١٠.
[٨] الكافي ٤ : ٤٠٢ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٠١ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٣١٣ أبواب الطواف ب ١٢ ح ١.