مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٦ - السادس ابتداء الوقوف أول الزوال
عنها قبل الغروب ، وهو أيضا إجماعيّ كما في المنتهى والمختلف [١] ، ويدلّ عليه فعل الحجج عليهمالسلام ، والنصوص المثبتة للكفّارة على من أفاض قبله [٢].
وموثّقة يونس : متى الإفاضة من عرفات؟ قال : « إذا ذهبت الحمرة » يعني : من الجانب الشرقي [٣].
وصحيحة ابن عمّار : « إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأفاض بعد غروب الشمس » [٤] ، وغير ذلك [٥] ، مع قوله عليهالسلام : « خذوا عنّي مناسككم » [٦].
وأمّا قول الشيخ ـ والأولى أن يقف إلى غروب الشمس ويدفع عن الموقف بعد غروبها [٧] ـ فمراده كما في المختلف أنّ الأولى انتهاء الوقوف بالغروب وعدم الوقوف بعده ، أو أنّ الأولى استمرار الوقوف متّصلا إلى الغروب وإن أجزأ لو خرج في الأثناء ثمَّ عاد قبل الغروب [٨].
السادس : أن يكون ابتداء وقوفه أول الزوال حتى يكون وقوفه من أول الزوال إلى الغروب إذا كان مختارا.
لا بمعنى : أنّه يجب استيعاب جميع هذا الوقت في الموقف حقيقة
[١] المنتهى ٢ : ٧٢٠ ، المختلف : ٣٠٠.
[٢] الوسائل ١٣ : ٥٥٨ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٣.
[٣] الكافي ٤ : ٤٤٦ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٧ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٢ ح ٣.
[٤] الكافي ٤ : ٤٦٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦١٩ ، الوسائل ١٣ : ٥٥٦ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٢ ح ١.
[٥] الوسائل ١٣ : ٥٥٦ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢٢.
[٦] سنن النسائي ٥ : ٢٧٠ ، مسند أحمد ٣ : ٣١٨ ، كنز العرفان ١ : ٢٧١.
[٧] انظر الخلاف ٢ : ٣٣٨.
[٨] المختلف : ٣٠٠.