مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٤ - حكم تارك السعي حتى انقضاء وقته
البحث الثالث
في أحكامه
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : من ترك السعي حتى انقضى وقته على ما مرّ في الطواف ، فإن كان متعمّدا بطل حجّه أو عمرته إجماعا محقّقا ومحكيّا في كلام جماعة [١] ، له ، ولعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
ولصحيحة ابن عمّار : في رجل ترك السعي متعمّدا ، قال : « عليه الحجّ من قابل » [٢].
واخرى ، وفي آخرها : في رجل ترك السعي متعمّدا ، قال : « لا حجّ له » [٣] ، وغير ذلك [٤].
وأمّا قوله سبحانه ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) [٥] ـ حيث يستفاد من نفي الجناح عدم الوجوب ـ فإنّما هو في مورد خاصّ لوجه مخصوص نصّ عليه في مرسلة الوشّاء [٦].
[١] منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٦٦ ، صاحب الحدائق ١٦ : ٢٧٥ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٤٧.
[٢] الكافي ٤ : ٤٣٦ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٥٠ ـ ٤٩١ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٤ أبواب السعي ب ٧ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ١٥٠ ـ ٤٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٨ ـ ٨٢٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٤ أبواب السعي ب ٧ ح ٣.
[٤] الوسائل ١٣ : ٤٨٤ أبواب السعي ب ٧.
[٥] البقرة : ١٥٨.
[٦] الكافي ٤ : ٤٣٥ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ١٤٩ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٦٨ أبواب السعي ب ١ ح ٦.