مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤ - الثاني لبس ما يستر ظهر القدم
أو هو مع الجورب ، كما هو ظاهر المقنع والتهذيب [١] ، حيث ضمّه معه ، وكذا المفاتيح [٢] ، وصرّح في شرحه بالاختصاص بهما ، وهو ظاهر الذخيرة [٣] ، بل المدارك أيضا [٤].
أو هو مع الشمشك [٥] ، كما هو ظاهر المبسوط والخلاف والجامع [٦].
أو بكلّ ما يستره باللبس ، كالفاضلين [٧] ، وعامّة المتأخّرين ، كما صرّح به جماعة [٨] ، بل في المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [٩] ، بل عن الغنية نفي الخلاف عنه [١٠].
والأخبار الواردة في المسألة : صحيحتا ابن عمّار ، وفيهما : « ولا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان » [١١].
ورواية أبي بصير ، وفيها : « له أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ،
[١] المقنع : ٧٢ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤.
[٢] المفاتيح ١ : ٣٣١.
[٣] الذخيرة : ٥٩٤.
[٤] المدارك ٧ : ٣٣٧.
[٥] الشمشك : قيل : إنّه المشاية البغدادية ـ مجمع البحرين ٥ : ٢٧٧.
[٦] المبسوط ١ : ٣٢٠ ، الخلاف ٢ : ٢٩٦ ، الجامع ١ : ١٨٤.
[٧] المحقق في الشرائع ١ : ٢٥٠ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٣٢.
[٨] انظر الحدائق ١٥ : ٤٤٣.
[٩] المدارك ٧ : ٣٣٧.
[١٠] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
[١١] الاولى في : التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ١.
الثانية في : الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.