مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٤ - حكم ما لو شك في عدد أشواط الطواف
إليّ وأفضل » [١].
ونحوها الثانية ، إلاّ أنّ فيها ـ بعد قوله : « فليعد طوافه » ـ : قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ، قال : « ليس عليه شيء » [٢].
ونحوها الثالثة ، إلاّ أنّ فيها ـ بعد قوله : سبعة ـ : قال : « يستقبل » ، قلت : ففاته ذلك ، قال : « لا شيء عليه » [٣].
والرابعة : « فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستّة طفت أو سبعة فأعد طوافك ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء » [٤].
والتقريب : عدم إمكان حملها على الأثناء ، إذ لو كان فيه لوجب إمّا الإتيان بشوط آخر أو الاستئناف ، للانحصار في القولين كما يأتي.
ولا قائل بعدم وجوب شيء أصلا ، إذ هو إمّا عن عمد أو جهل أو نسيان ، ولكل حكم مضى تفصيله ، إذ هو كترك الطواف بعضا أو كلا ، فالحكم بعدم شيء صريحا أوضح دليل على إرادة الشكّ بعد الانصراف ، ويكون الحكم بالإعادة للاستحباب وإن لم يظهر قائل به ، لعدم اشتراط ظهور القائل فيه.
أقول : لا يخفى أنّ في هذا الحمل تخصيصا بما بعد الانصراف في قوله : « فلم يدر » ، وتجوّزا في قوله : « فليعد ».
ويمكن الحمل على الأثناء وارتكاب التخصيص في عموم حال السائل الحاصل من ترك الاستفصال عمّا فعل من الاكتفاء بما فعل أو الإتيان بشوط آخر.
[١] الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٨.
[٢] التهذيب ٥ : ١١٠ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٩ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١٠ ، بتفاوت يسير.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٠ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٦.