مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٩١ - ما يجب معه القضاء من أسباب الفوات
ولو زال عقل المكلف بشيء من قبله كالسكر وشرب المرقد وجب القضاء ، لأنه سبب في زوال العقل غالبا ،
______________________________________________________
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلى ركعتين بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلها ، أو نام عنها ، قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار » [١].
وفي الصحيح ، عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، قال : « فليصل حين يذكر » [٢].
وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها » [٣] الحديث.
وأما استثناء الجمعة والعيدين من ذلك فقد تقدم الكلام فيه مستوفى في محلهما [٤].
قوله : ( ولو زال عقل المكلف بشيء من قبله كالسكر وشرب المرقد وجب القضاء ، لأنه سبب في زوال العقل غالبا ).
المراد أنه إذا زال عقل المكلف بشيء من قبله ، كتناول الشيء الذي يقتضي الإسكار أو النوم غالبا ، فأخل بشيء من الصلوات الواجبة وجب قضاؤها ، وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب ، واستدل عليه بأنه مسبب عن
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ ، الإستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ٥ : ٣٤٨ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٥ ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٢٨٨ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ، الخصال : ٢٤٧ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١.
[٤] ص ١٥ ، ١٠٠.