مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠ - حكم من أدرك الامام يصلي
ولو كبّر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة وصلى الظهر.
______________________________________________________
والجواب أولا : إن هذه الروايات أصلها واحد وهو محمد بن مسلم ، وما أوردناه سابقا مؤدى من عدة طرق فكان أرجح.
وثانيا : بحمل النهي في الرواية الأولى على الكراهة ، وحمل نفي الاعتداد على الاعتداد بها في الفضيلة ، لا في الإجزاء ، جمعا بين الأدلة.
نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بقوله عليهالسلام في رواية الحلبي المتقدمة : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع » [١] ويمكن العمل بمضمونها واختصاص الجمعة بهذا الحكم وإن كانت الركعة تدرك في غيرها بإدراك الإمام في الركوع [٢] ، أو تأويلها بما يوافق المشهور بأن يحمل قوله : « وقد ركع » على أنه قد رفع رأسه من الركوع ، ولعل هذا أولى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتبر على هذا القول اجتماعهما في حد الراكع ، وهل يقدح فيه شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوز حده؟ فيه وجهان ، أظهرهما أنه كذلك ، لأنه المستفاد من الأخبار المتقدمة [٣]. واعتبر العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام [٤]. ولم نقف على مأخذه.
قوله : ( ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة وصلى الظهر ).
وذلك لعدم تحقق الشرط ، وهو إدراك الإمام في أثناء الركوع ، وتعارض أصلي عدم الإدراك وعدم الرفع فيتساقطان [٥] ، ويبقى المكلف في عهدة الواجب
[١] في ص ١٧.
[٢] ما احتمله في المدارك من الفرق بين الجمعة وغيرها من متفرداته. الجواهر ١١ : ١٤٩.
[٣] في ص ١٧.
[٤] التذكرة : ١٨٢.
[٥] في « م » : فيتساويان.