مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢٣ - حكم السفر قبل صلاة العيد
______________________________________________________
عليهالسلام في رواية أبي بصير : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » [١].
قال في الذكرى : ولما لم يثبت الوجوب حمل النهي عن السفر على الكراهة [٢].
ويشكل بعدم المنافاة بين الأمرين حتى يتوجه الحمل. لكن الراوي وهو أبو بصير مشترك بين الثقة والضعيف ، فلا يصح التعلق بروايته والخروج بها عن مقتضى الأصل. أما الخروج قبل الفجر فقال في التذكرة إنه جائز إجماعا [٣].
تم الجزء الأول من كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ، مع اشتغال البال وضيق المجال ، ضحى يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة الحرام من شهور سنة تسع وثمانين وتسعمائة ، على يد مصنفه العبد المفتقر إلى عفو الله تعالى : محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني ، حامدا مصليا مسلما. ونسأل الله تعالى بعد المغفرة إتمام هذا الكتاب وجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه.
[١] الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٧ ح ١.
[٢] الذكرى : ٢٣٩.
[٣] التذكرة ١ : ١٦٢.