مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٢ - استحباب التنفل بعشرين ركعة
وأما آداب الجمعة : فالغسل. والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال. ولو أخّر النافلة بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، فإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز.
______________________________________________________
فرعان :
الأول : لو زوحم عن الركوع والسجود صبر حتى يتمكن منهما تم يلتحق ، روى ذلك ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام [١].
الثاني : لو زوحم عن الركعتين ولم يمكنه الالتحاق حتى سجد الإمام احتمل إتمامها ظهرا ، وهو خيرة المصنف في المعتبر [٢] ، ويحتمل إتمامها جمعة ، لما تقدم من أن الجماعة إنما تعتبر ابتداء لا استدامة [٣] ، ولعله الأظهر.
قوله : ( وأما آداب الجمعة فالغسل ).
قد سبق الكلام في الغسل في باب الطهارة.
قوله : ( والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال ، ولو أخر النافلة بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، فإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز ).
مذهب الأصحاب استحباب التنفل يوم الجمعة بعشرين ركعة ، زيادة عن كل يوم بأربع ركعات ، قال العلامة ـ رحمهالله ـ في النهاية : والسبب فيه أن الساقط ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض [٤] ،
[١] الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٤ ، الوسائل ٥ : ٣٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٧ ح ١ ، وفيهما : عن أبي الحسن.
[٢] المعتبر ٢ : ٣٠٠.
[٣] في ص ٢٦.
[٤] نهاية الأحكام ٢ : ٥٢.