مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٥٧ - وجوب الجمعة على أهل السواد
ولو حضر الكافر لم تصحّ منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه.
وتجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط ، وكذا على الساكن بالخيم كالبادية إذا كانوا قاطنين.
______________________________________________________
في السفر ، قال : « تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما الجهر إذا كانت خطبة » [١].
وروى جميل في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : « تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام إنما يجهر الإمام إذا كانت خطبة » [٢] [٣]
قوله : ( وإذا حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه ).
أما الوجوب عليه فلأنه مكلف بالفروع كما حقق في محله ، وأما عدم الصحة منه فلاشتراطها بالإسلام بل الإيمان إجماعا كغيرها من العبادات.
قوله : ( وتجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشرائط ، وكذا على ساكن الخيم كالبادية إذا كانوا قاطنين ).
السواد : القرى. قال الجوهري : سواد الكوفة والبصرة ، قراهما [٤] ، والخيم : جمع خيمة ، وهي ـ على ما ذكره الجوهري ـ بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر [٥] ، والمراد منه هنا ما هو أعم من ذلك.
[١] التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٤ ، الإستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٨ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٩.
[٢] التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٣ ، الإستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٨.
[٣] في « س » ، « م » ، « ح » زيادة : وطريق الاحتياط واضح.
[٤] الصحاح ٢ : ٤٩٢.
[٥] الصحاح ٥ : ١٩١٦.