مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩ - وجوب الفصل بين الخطبتين
ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.
______________________________________________________
إنما تستفاد من صاحب الشرع ، والمنقول من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام الاتحاد.
وقيل : لا يجب ، بل يجوز اختلافهما ، وهو اختيار العلامة في النهاية [١] ، لانفصال كل من العبادتين عن الأخرى ، ولأن غاية الخطبتين أن تكونا كركعتين ، ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة.
ويتوجه على الأول : منع الانفصال شرعا ، سلمنا الانفصال لكن ذلك لا يقتضي جواز الاختلاف إذا لم يرد فيه نقل على الخصوص ، لعدم تيقن البراءة مع الإتيان به.
وعلى الثاني : بعد تسليم الأصل أنه قياس محض. والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول.
قوله : ( ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، والمستند فيه التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنه فعل ذلك ، وقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن وهب : « الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها » [٢].
واحتمل المصنف في المعتبر الاستحباب ، لأن فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أنه للاستراحة [٣]. وهو ضعيف.
ويجب في الجلوس الطمأنينة لما تقدم. وهل يجب السكوت؟ ظاهر الخبر ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن التكلم حالة الجلوس بشيء من الخطبة.
وينبغي أن تكون الجلسة بقدر قراءة قل هو الله أحد ، لقوله عليهالسلام
[١] نهاية الأحكام ٢ : ١٨.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٥ : ٣١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٦ ح ١.
[٣] المعتبر ٢ : ٢٨٥.