مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٥ - تقديم السابقة على اللاحقة في القضاء
ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة ، وتترتب السابقة على اللاحقة ، كالظهر على العصر ، والعصر على المغرب ، والمغرب على العشاء ، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت.
______________________________________________________
والصلاة أفضل والصلاة أفضل » [١] ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية ما تضمنته الرواية.
قوله : ( ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة ).
المراد أن الفائتة الواحدة يجب قضاؤها وقت الذكر مقدما على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، دون المتعددة ، فإنه لا يجب تقديمها على الحاضرة عنده. وقد صرح بهذا التفصيل في النافع والمعتبر [٢]. وسيجيء الكلام في المسألتين مفصلا [٣].
قوله : ( وتترتب السابقة على اللاحقة ، كالظهر على العصر ، والعصر على المغرب ، والمغرب على العشاء ، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت ).
المراد أنه يجب تقديم السابقة على اللاحقة في الفوائت والحواضر. وبهذا المعنى صرح المصنف في النافع فقال : وتترتب الفوائت والحواضر ، والفائتة على الحاضرة.
وأورد على العبارة أنّ المترتب على الشيء يكون متأخرا عنه ، فكان حق العبارة أن يقول : وتترتب اللاحقة على السابقة [٤].
وأجيب عنه إما بجعل العبارة من باب القلب ، وهو باب شائع ، أو
[١] الفقيه ١ : ٣٥٩ ـ ١٥٧٧ ، الوسائل ٣ : ٥٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٨ ح ٢.
[٢] المختصر النافع : ٤٦ ، والمعتبر ٢ : ٤٠٥.
[٣] في ص ٢٩٨.
[٤] كما في المسالك ١ : ٤٣.