مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٤ - حكم من تيقن الأولتين وشك في الزائد
وإن تيقّن الأولتين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط ،
ومسائله أربع :
______________________________________________________
وما رواه الكليني في الصحيح ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » [١].
وتدل على البناء على الأقل روايات منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يدري صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا ، قال : « يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا » [٢].
وتأولها الشيخ في الاستبصار بأن المراد بالجزم استئناف الصلاة ، وحمل الأمر بالسجود على الاستحباب [٣]. وهو بعيد جدا ، إذ لا وجه للجمع بين إعادة الصلاة وسجدتي السهو وجوبا ولا استحبابا.
وأجاب عنها في المختلف بالحمل على من كثر سهوه. وهو أبعد من الأول ، مع أن البناء على الجزم لا يطابق حكم كثير السهو. وكيف كان فلا ريب أن الاستئناف أولى وأحوط.
قوله : ( وإن تيقّن الأولتين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط ، ومسائله أربع ).
أي المسائل التي تعم بها البلوى ، وإلاّ فصور الشك أزيد من ذلك. وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن الوجه في تخصيص هذه المسائل الأربع بالذكر وجوبها [٤] عينا ، بخلاف غيرها من مسائل الشك والسهو ، فإن معرفتها إنما
[١] الكافي ٣ : ٣٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٥ ، الإستبصار ١ : ٣٧٤ ـ ١٤٢٠ ، الوسائل ٥ : ٣٢٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ٦.
[٣] الاستبصار ١ : ٣٧٤.
[٤] كذا في جميع النسخ ، والأنسب : وجوب معرفتها.