مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٤٥ - حكم الشك في عدد الثنائية
______________________________________________________
يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة ، وفي المغرب ، وفي الصلاة في السفر » [١].
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن السهو في المغرب ، قال : « يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع » [٢] والظاهر أن المراد بالشفع الأربع ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة ، قال : « يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة » [٣].
وعن عمار أيضا قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثة ، قال : « يسلم ثم يضيف إليها ركعة » [٤].
لأنا نجيب عنهما بالطعن في السند بضعف الراوي [٥].
وقال الشيخ في الاستبصار : إن هذين الخبرين شاذان مخالفان للأخبار كلها ، وإن الطائفة قد أجمعت على ترك العمل بهما ، ثم احتمل حملهما على نافلتي الفجر والمغرب [٦]. وهو بعيد.
[١] الكافي ٣ : ٣٥١ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٥ ، الإستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٩١ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧٠ ـ ١٤٠٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ١٨٢ ـ ٧٢٨ ، الإستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٧ ، الوسائل ٥ : ٣٠٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١٢.
[٤] التهذيب ٢ : ١٨٢ ـ ٧٢٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧١ ـ ١٤١٢ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١١.
[٥] لأنه فطحي ـ راجع رجال الكشي ٢ : ٢٥٣ ـ ٤٧١ ، والفهرست : ١١٧ ـ ٥١٥.
[٦] الإستبصار ١ : ٣٧٢.