مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧٦ - سنن صلاة الميت
ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان طفلا جعل وراء المرأة ).
المراد بالطفل هنا من لا تجب الصلاة عليه كما نص عليه في المعتبر ، واستدل على استحباب جعله وراء المرأة بأن الصلاة لا تجب عليه وتجب على المرأة ، ومراعاة الواجب أولى ، فتكون مرتبة أقرب إلى الإمام [١].
وقال ابنا بابويه : يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى القبلة [٢]. وأسنده المصنف في المعتبر إلى الشافعي واستحسنه ، لما رواه الشيخ عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « توضع النساء مما يلي القبلة ، والصبيان دونهن ، والرجال دون ذلك » [٣]. قال : وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة من المعارض [٤]. ولا بأس به.
واستشكل جمع من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا لاختلاف الوجه ، وصرّح العلاّمة في التذكرة بعدم جواز جمع الجميع بنية واحدة متحدة الوجه ، ثم قال : ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن [٥]. وهو مشكل ، لأن الفعل الواحد الشخصي لا يتصف بوصفين متنافيين.
وقال في الذكرى : إنه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب ، لزيادة الندب تأكيدا [٦]. وهو مشكل أيضا ، لأن الوجوب مضاد للندب فلا يكون مؤكدا له.
والحق أنه إن لم يثبت الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا بنص أو إجماع وجب نفيه ، لأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع فيقف إثباتها على النقل ، وإن ثبت
[١] المعتبر ٢ : ٣٥٤.
[٢] الصدوق في المقنع : ٢١ ، وحكاه عن أبيه في الفقيه ١ : ١٠٧.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٢٣ ـ ١٠٠٧ ، الإستبصار ١ : ٤٧٢ ـ ١٨٢٤ ، الوسائل ٢ : ٨٠٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٣.
[٤] المعتبر ٢ : ٣٥٤.
[٥] التذكرة ١ : ٤٩.
[٦] الذكرى : ٦٣.