مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٤٨ - جواز صلاة الكسوف على الدابة وماشيا
الثانية : إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة ، ثم يقضي النافلة.
الثالثة : يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا ، وقيل : لا يجوز ذلك إلا مع العذر ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
قوله : ( الثانية : إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة ، ثم يقضي النافلة ).
هذا قول علمائنا أجمع قاله في المنتهى [١] ، ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال : « ابدأ بالفريضة » فقيل له : في وقت صلاة الليل؟ فقال : « صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل » [٢].
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال : « صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح » [٣] وفي معنى صلاة الليل غيرها من النوافل الموقتة.
قوله : ( الثالثة ، يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا ، وقيل : لا يجوز ذلك إلا مع العذر ، وهو الأشبه ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ أشهر القولين في المسألة وأظهرهما ، لأن هذه الصلاة صلاة مفروضة فيعتبر فيها الاستقرار مع الاختيار كغيرها من الفرائض ، تمسكا بمقتضى العمومات الدالة على ذلك ، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [ عن أبي عبد الله عليهالسلام ] [٤] قال : « لا يصلي
[١] المنتهى ١ : ٣٥٤.
[٢] الكافي ٣ : ٤٦٤ ـ ٥ ، الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٢ ، الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٥ ح ٢.
[٤] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.