مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٤ - وقت صلاة الجمعة
وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثم لا تقضى جمعة إنما تقضى ظهرا.
______________________________________________________
إطلاق العبارة يقتضي وجوب إكمالها بمجرد التلبس بها في الوقت ولو بالتكبير ، وبه صرح الشيخ ـ رحمهالله ـ [١] وجماعة.
واحتج عليه في المعتبر بأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط فيجب إتمامها [٢].
ويتوجه عليه : أن التكليف بفعل موقت يستدعي زمانا يسعه ، لامتناع التكليف بالمحال ، ولا يشرع فعله في خارجه إلا أن يثبت من الشارع شرعية فعله خارج الوقت.
ومن ثم اعتبر العلامة [٣] ومن تأخر عنه [٤] إدراك الركعة في الوقت كاليومية ، لعموم قوله عليهالسلام : « من أدرك من الوقت ركعة فكمن أدرك الوقت كله » [٥] وهو أولى.
قوله : ( وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثم لا تقضى جمعة إنما تقضى ظهرا ).
المراد أنه مع فوات وقت الجمعة تجب صلاة الظهر أداء إن كان الوقت باقيا ، وقضاء بعد خروجه ، وهو إجماع أهل العلم ، ويدل علة قوله عليهالسلام في حسنة الحلبي : « فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا » [٦].
وفي صحيحة عبد الرحمن العرزمي : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد
[١] الخلاف ١ : ٢٣٦ ، والمبسوط ١ : ١٤٥.
[٢] المعتبر ٢ : ٢٧٧.
[٣] المختلف : ١٠٨ ، والمنتهى ١ : ٣٢١.
[٤] كالشهيد الأول في الذكرى : ٢٣٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٣ ، وروض الجنان : ٢٨٤.
[٥] تفرد بروايتها في المعتبر ٢ : ٤٧.
[٦] الكافي ٣ : ٤٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٦٥٦ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٣.