تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٦ - الفصل الثامن في نكاح المتعة
حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلين، ولو كانت أمةً اعتدّت حائلاً بشهرين وخمسة أيّام.
٥١٢٦ . السابع عشر: إذا انقضى أجلُ المتمتّعة ولم يدخل بها ، لم يجز له وطؤُها إلاّ بعقد جديد ، سواء كان المنع منه أو منها ، ولو مَنَعَتْهُ أيامَّهُ لم يكن له المطالبة بأيّام عوضها ، بل يرجع عليها بالمهر إن كان سلّمه إليها.
٥١٢٧ . الثامن عشر: الإشهادُ والإعلانُ ليسا واجبَيْنِ هنا ولا مستحبَّيْنِ، وإن كانا مستحبَّيْنِ في نكاح الغبطة ، إلاّ أن يخاف التهمة بالزنا ، فيستحبّ حينئذ الإشهادُ.
٥١٢٨ . التاسع عشر: المرأةُ إن كانت صغيرةً لم يجز العقدُ عليها إلاّ بإذن وليّها إمّا الأب أو الجدّ له كالدوام.
وإن كانت أمةً لم يجز إلاّ بإذن مالكها ، ولو كان المالك امرأةً افتقر إلى إذنها ، وفي رواية يجوز من غيرإذنها[١] وأنكر المفيد (رحمه الله) ذلك، وتأوّلها بالوطء من غير إذنها مع العقد عليها بالاذن[٢] وهو حسن.
وإن كانت حرّةً بالغةً رشيدةً ، كان لها العقد من غير وليّ.
٥١٢٩ . العشرون: يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرّات كثيرة مرّة بعد أُخرى إذا خرجت مدّةُ العقد الأوّل ، وإن لم يخرج بعدُ من العدّة ، وكذا يجوز أن يعقد على أُختها بعد الأجل قبل خروج العدّة ، ولا يجوز لغيره العقدُ عليها إلاّ بد خروج عدّتها ، وإذا عقد عليها مدّةً وأراد الزيادة فيها قبل الانقضاء ، وهبها إيّامَها ثم استأنف عليها مهما [٣] أراد من الزمان.
[١] لاحظ التهذيب: ٧ / ٢٥٧ برقم ١١١٣; والاستبصار: ٣ / ٢١٩ برقم ٧٩٥ .
[٢] نقله عنه المصنف في المختلف: ٧ / ٢٣٢; والحلّي في السرائر: ٢ / ٦٢٢ .
[٣] في «ب»: بما .