تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٢ - الفصل الثاني في الأحكام
شرط الأكثر للعامل[١] وليس بجيّد . قال: ولو دفع ألفين وقال: أضف من عندك ألفاً أُخرى على أنّ الألفين شركة، والألف الأُخرى قراضاً ، صحّ .[٢]
٤٥٦٩ . التاسع عشر: لوليّ اليتيم أن يدفع ماله قراضاً إلى الثقة ، فلو دفعه إلى غير الثقة ضمن.
٤٥٧٠ . العشرون: إذا خسر مائةً فاقترضها ليدفعها مع المال إلى المالك من غير أن يشعره لئلاّ ينتزع المال، ففسخ المالك، لم يكن للمقرض الرجوع على المالك بما أخذه.
٤٥٧١ . الحادي والعشرون: إذا اشترى بمائة جاريةً ثمّ أخذ من آخر مائةً واشترى بها جاريةً، ثمّ اشتبهتا، تشاركا في الجاريتين وبيعتا ، وقسَّما الثمن بينهما، وإن ظهر ربح، كان للعامل نصيبه، وإن خسر ضمن العامل إن فرّط في المزج وإلاّ فلا، ولا يملكهما العامل ، ويرجعان برأس المال عليه . قال الشيخ: ولو قلنا بالقرعة كان قويّاً[٣] .
٤٥٧٢ . الثاني والعشرون: يجوز للعامل أن يعامل آخر ويسعى بالمالين ، وتكون حصّته من الربح الثاني له، ولا يقاسم المالك الأوّل فيه.
٤٥٧٣ . الثالث والعشرون: إذا أخذ ما يعجز عن السعي لضعفه ، أو كثرة المال ، ضمن لتفريطه في قبضه .
٤٥٧٤ . الرابع والعشرون: إذا قُتِلَ عبد القراض ، وكان القاتل عبد أجنبيٍّ، وجب القصاص، فإن لم يكن فضل ، لم يكن للعامل حقٌّ ، فإن اقتصّ ، أو عفا
[١] المبسوط: ٣ / ١٩٨ .
[٢] المبسوط: ٣ / ١٩٨ .
[٣] المبسوط: ٣ / ٢٠١ .