تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩٨ - المحاباة في التزويج
عشرة، لا يملك سواها، كان لها مهر المثل وثلث المحاباة، ولو أجاز الورثة، تثبت المحاباة، ولو ماتت قبله، فورثها ولم تخلّف سوى الصداق، دخلها الدور، فتصحّ المحاباة في شيء، فيكون لها خمسةٌ بالصداق، وشيء بالمحاباة، ويبقى لورثة الزوج خمسةٌ إلاّ شيئاً، ثم رجع إليهم بالميراث نصف مالها، وهو اثنان ونصف ونصف شيء ، صار لهم سبعة ونصف إلاّ نصف شيء يعدل شيئين أجبر وقابل، يخرج الشيء ثلاثة وكان لها ثمانية، رجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة ، صار لهم ستّة ، ولورثتها أربعة.
ولو ترك الزّوج خمسة أُخرى بقي مع الورثة اثنا عشر ونصف إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فالشيء خمسة، فجازت لها المحاباة أجمع، ورجع جميع ما حاباها به إلى ورثة الزّوج، وبقي لورثتها صداق مثلها.
ولو كان للمرأة خمسةٌ ولا شيء للزّوج ، بقي مع ورثة الزوج عشرة إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فالشيء أربعة، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسها أربعة عشر، رجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الّذي بقي لهم، صار لهم ثمانية، ولورثتها سبعة.
٤٨٧٥ . السادس عشر: إذا أعتق أمته في صحّته ، ثم تزوّجها في مرضه، ودخل، صحّ ، وورثته إجماعاً، وإن أعتقها في مرضه ، ثمّ تزوّجها، ودخل، وكانت تخرج من الثلث، عُتِقتْ وورثت.
ولو أعتق أمةً لا يملك غيرها، ثم تزوّجها ، صحّ النكاح ، فإن مات ظهر فساد النكاح، ويسقط مهرها، ويُعْتَقْ ثلثها، ويرقّ ثلثاها، وإن كان قد دخل بها، ومهرها نصف قيمتها، عُتِقَ منها ثلاثة أسباعها، واسترقّ أربعة أسباعها.