تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨٧ - الفصل الثاني في إسلام أحد الزوجين
وبطل نكاحُ الإماء إن لم ترض الحرّةُ ، وإن رضيت اختار اثنتين منهنّ، وانفسخ نكاحُ الثالثة.
ولو أسلمت الحرّةُ خاصّة، ثبت نكاحُها ووقف نكاحُ الإماء على رضاها، فإن أجازته اختار اثنتين، إن أسلمن في العدّة، أو كنّ كتابيّات.
ولو أسلمت الإماء خاصّة، فإن أسلمت الحرّة في العدّة ثبت نكاحها ، وكان حكم الإماء ما تقدّم ، وإن انقضت على الشرك ، بطل نكاحها، واختار اثنتين من الإماء.
ولو طلّق الحرّة قبل إسلامها بائناً، فإن انقضت العدّة على الشرك تبيّن أنّ الفرقة وقعت حين اختلاف الدين، وإن أسلمت في العدّة، ثبت الطلاق، واختار من الإماء اثنتين، ومن منع من نكاح الإماء مع الطَوْل لا يُبْطل نكاحَ الإماء بثبوت نكاح الحرّة قبل الطلاق.
٥٠٣٣ . الثامن: لو أسلم وعنده ثماني حرائر، فأسلم معه أربع، كان له اختيارهنّ وانتظار الباقيات، فإن خرجت العدّةُ وهنّ على الشرك ، وقع الفسخ في المشركات، وثبت نكاحُ الأربع، والاعتداد من حين اختلاف الدين ، وإن أسلمن في العدّة، كان له أن يختار أربعاً من شاء منهنّ، فينفسخ نكاحُ الآخر من حين الاختيار، ويَعْتَدِدْنَ من ذلك الوقت أيضاً .
ولو أسلم أربع ، وكانت البواقي كتابيّات ، كان له أن يختار الكتابيّات، وإن بقين على الكفر، فينفسخ نكاحُ المسلمات من حين الاختيار.
٥٠٣٤ . التاسع: لو أسلم عن أربع إماء زوجات، فأسلمت واحدةٌ، كان