تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨٢ - الفصل الثاني في الأحكام
ولو أخذ المشاع من الموهوب، لم يكن ذلك رجوعاً بمجرده ما لم ينضمّ إليه قرينة تدلّ عليه ، فلو مات ولم يعلم القرينة ، لم يحكم بالرجوع ، ولو حصلت القرينة كان رجوعاً ولم يفتقر إلى التصريح على الأقرب .
ولو نوى الرجوع، ولم يأت به صريحاً ولا كنايةً ، فإنّه لا يقتضي الرجوع.
ولو علّق الرجوع على شرط، مثل أن يقول: إذا قدم زيد فقد رجعت في الهبة، لم يصحّ الرجوع، وكذا لو علّقه على صفة.
ولو وطئ الجارية ففي كونه رجوعاً نظر.
٤٦٢٥ . التاسع: لو مات الواهب في موضع يصحّ له الرجوع ، ففي انتقال هذا الحقّ إلى الورثة إشكال، أقربه العدم ، ولم أقف فيه على نصّ لنا، فلو فضَّل ولده بشيء ثمّ مات بعد لزوم العطيّة، لم يكن للورثة استعادته.
٤٦٢٦ . العاشر: لو باع الواهب ما وهبه قبل القبض ، صحّ البيع وإن كان يعتقد بطلانه، ولو كان بعد القبض ، فإن كان الموهوب له رحماً، أو من عوض ، لم يصحّ البيع وإن كان أجنبيّاً يجوز له الرجوع بما وهبه إياه، احتمل صحّة المبيع لجواز الرجوع، وعدمها لأنّه لم يصادف ملكاً ، وحكم الشيخ بالبطلان[١].
أمّا لو كانت الهبة فاسدةً فإنّ البيع ماض ، وكذا لو باع مال مورِّثه فلم يعلم بموته، ثمّ بان أنّه ميّت قبل البيع، وكذا لو أوصى لزيد برقبة عتقها أو كاتبها، قبل الوصيّة [٢] ثمّ ظهر فساد العتق والكتابة .
[١] المبسوط: ٣ / ٣٠٤ .
[٢] في «ب»: وكذا لو أوصى لزيد برقبة كاتبها أعتقها قبل الوصيّة .