تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨٥ - الفصل الثاني في الأحكام
جواز الرجوع إشكال، ومعه لا يرجع في الولد ، ويكون حرّاً ولا قيمة له عنه.
٤٦٣٥ . التاسع عشر: إذا وهبه حُليّاً فأثابه من جنسه أو من غير جنسه، جاز مع التفاضل والتساوي، ولا يشترط التقابض في المجلس وإن اتحد الجنس.
٤٦٣٦ . العشرون: لو وهب العارية للمستعير صحّ، ولا يشترط الإذن في القبض ولا مضيّ زمان يتحقّق فيه، ولو وهبه لغيره جاز ، فإن وكّل المعير المستعير في قبضه صحّ ، وإن لم يمض زمانٌ يمكن فيه، وبطلت الإعارة، فلا يجوز له الانتفاع به إلاّ بإذن الموهوب له.
٤٦٣٧ . الحادي والعشرون: إذا وهب العين المستأجرة صحّ، وإن وهبها لغيره فكذلك مع الإقباض ، ولو امتنع المستأجر منه كان له ذلك، ولو أذن فيه كان له الانتفاع باقي المدّة.
٤٦٣٨ . الثاني والعشرون: الأقرب اشتراط التعجيل في القبول بحيث يكون جواباً للإيجاب، فلو أنفذ هدية مع رسوله، وكَّله في إيجاب الهبة، ويقبل المهدى إليه فان لم يفعل كان إباحة، ولو قيل بعدم اشتراط القبول نطقاً كان وجهاً ، قضاء للعادة بقبول الهدايا من غير نطق.