تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩١ - الفصل الثالث في شرائط الإجارة
ثمّ الخطّ إن عرف بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة ، جاز وإلاّ افتقر إلى مشاهدته ، ويجوز تقدير الأجر بأوراق الفرع وبأوراق الأصل، ولو قاطعه على نسخ الأصل بشيء معلوم جاز، وإذا غلط قليلاً تجري به العادة ، لم يكن عليه شيءٌ ، وان تجاوز العادة ، فهو عيب يردّ به.
ولو كان الكاغذ من المستأجر، كان عليه الأرش ، ولا يجوز له التشاغل بما يقتضي غلطه ، كالمحادثة وقت الكتابة، وكذا ما يشبه الكتابة كالنّساجة.
٤٢٢٢ . الخامس عشر: لو استأجره لحصاد الزرع، قرنه إمّا بمدّة معيّنة، أو عمل معلوم، وكذا في دوسه[١] أو تصفيته ، ونقله إلى موضع معيّن .
ولو أستأجره للاحتطاب، أو الاحتشاش، جاز ، وقرنه بالمدّة أو العمل، ولو آجر نفسه لنقل حطب ، وقرنه بالعمل، جاز أن ينقل بغيره معه، وإن قرنه بالمدّة ، فإن كان لاضرر فيه ، فالأقرب الجواز، وإن كان فيه ضرر، فالأقرب سقوط ما قابل فعله مع الثاني من الأُجرة، وهكذا حكم كلّ أجير خاص عمل مع غير مستأجره.
٤٢٢٣ . السادس عشر: لو استأجره لاستيفاء القصاص ، وقرنه بالعمل جاز ، وكذا إن قرنه بالمدّة مع كثرته، وعلى التقديرين فهل الأُجرة على المقتصّ منه، أو على المستوفي؟ نظرٌ من حيث إنّ الاستيفاء واجبٌ ولا يتم إلاّ بالأُجرة ، فتجب ، كالوزان ، ومن حيث إنّ المقتصّ منه عليه التمكين، وقد حصل ، والأوّل فيه قوةٌ.
٤٢٢٤ . السابع عشر: لو استأجره ليشتري له ثياباً ، قرنه بالمدة، ولو عيَّنَ العمل ، فجعل له من كلّ ألف درهم يشتري بها شيئاً معلوماً ، صحّ ،
[١] في النسخ: «رفعه» ولعلّ الصحيح ما أثبتناه بقرينة قول «ونقله».