تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢١٧ - الفصل الثالث في أحكامها
ولو باع الغارس غرسه على المالك جاز، ولو باعه لغيره ابتني على جواز الدخول ، فإن سوّغناه، جاز البيع وإلاّ فلا .
٤٤٧٨ . الحادي عشر: إذا حمل السيل إلى أرضه حبَّ غيره فنبت زرعاً، أو شجراً ، كان لصاحب الحبِّ ، وله نقله عن أرض غيره، وإن طالب صاحب الأرض بالنقل، كان له ذلك، ولا أرش عليه، وهل على صاحب الغرس طَمُّ الحفر؟ الأقرب ذلك.
٤٤٧٩ . الثاني عشر: العارية أمانة غير مضمونة إلاّ مع التعدّي أو التفريط في الحفظ، أو اشتراط الضمان، أو تكون العارية للذهب والفضة، وإن لم يشترط الضمان، أو يكون المستعير محرماً والعارية صيداً، أو يستعير من غير المالك، ولو اشترط في ذلك سقوط الضمان، سقط إلاّ في الصيّد وغير المملوك.
٤٤٨٠ . الثالث عشر: إذا ذهب شيء من أجزاء العين بالاستعمال من غير تفريط لم يضمن المستعير ، وكذا لو تلفت العين بجملتها بالاستعمال من غير تعدٍّ مالم يشترط الضمان، ولو تلفت العين أو أبعاضها بغير الاستعمال ، فإن فرّط ضمن ، وإلاّ فلا.
ولو استعملها استعمالاً مأذوناً فيه فتلف بعض أجزائها ثم أتلفها بتفريط ، ضمنها ناقصةً ، وكذا يضمنها ناقصةً لو تلفت بغير تفريط مع شرط الضمان.
وكذا لا يضمن ولد العارية، أمّا ولد المغصوبة فإن كان مغصوباً ضمنه أيضاً ، وإلاّ فلا.
٤٤٨١ . الرابع عشر: إذا كانت العارية مضمونةً ، ضمنها بالمثل إذا كانت